• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلغاء حكم مدني حائز قوة القضية المقضية من قبل المحاكم الجزائيةلا يجوز الحكم على احد بجريمة قبل تحريك الدعوى العامة

يجب أن تنحصر الإدانة الجزائية في الأفعال التي شملها الادعاء العام، ويُعدّ القضاء الجزائي غير مختصّ بنقض أو إلغاء حكم مدني حائز قوة القضية المقضية، إذ يبقى هذا الحكم ملزماً ما لم يُطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة متى توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إلغاء حكم مدني حائز قوة القضية المقضية من قبل المحاكم الجزائيةلا يجوز الحكم على احد بجريمة قبل تحريك الدعوى العامة فيها المناقشة: حيث أن النيابة العامة في ادعائها رقم 1019 المؤرخ في 14/5/1978 حركت الدعوى العامة على الطاعن بجرم انتحال هوية كاذبة المنصوص عنها في المادة 396 من قانون العقوبات غير أن محكمة الدرجة الأولى قد أدانت الطاعن بهذه الجريمة كما أدانته بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 641 من قانون العقوبات دون ان تحرك الدعوى العامة عليه بهذه الجريمة كما أن محكمة الاستئناف قد قضيت بتصديق قرار محكمة البداية دون أن تلحظ ذلك هذا من جهةومن جهة أخرى فان ماورد في الفقرة الخامسة من الحكم البدائي باعتبار القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية رقم 346 تاريخ 31/7/977 لاغيا هو إجراء مخالف للقانون لان الأحكام المدنية التي حازت قوة القضية المقضية تعتبر عنوانا للحقيقة ولا يجوز للقضاء الجزائي التعرض لها ويجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة بشأنها عند تحقق إحدى الحالات المبينة في المادة 241 أصول محاكمات . وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخلل في الإجراءات ومراعاة الأصول وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول لذلك تقرر رفض طعن طالب التدخل عبد الله موضوعا وقبول طعن محمد موضوعا ونقض القرار هذه الجهة .