• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رفع الطعن التبعي خلال المهلة القانونية وإلا رُفض شكلاً

الطعن التبعي يجب أن يُقدَّم ضمن المهلة القانونية المحسوبة من تاريخ تبليغ استدعاء الطعن، وإلا حكم بعدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يرفع الطعن التبعي ضمن المهلة القانونية تحت طائلة رفضه شكلاً. المناقشة: في مناقشة الطعن التبعي: من حيث ان الفقرة الثالثة من المادة/254/من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تنص على ان للمطعون ضده أن يرفع طعناً تبعياً على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن. وحيث أنه وكما يبدو من عدد جريدة البعث رقم 5022 وتاريخ 10/7/1979 المحفوظ في الملف أن المطعون ضده الطاعن تبعياً تبلغ استدعاء الطعن بواسطة الصحف في 10/7/1979 وإنه لم يرفع طعنه التبعي إلا في 19/1/1980. وكان لم يشر في لائحة طعنه التبعي مسألة عدم صحة تبليغه استدعاء الطعن بواسطة الصحف فإنه بفرض عدم صحة ذلك التبليغ يكون ليس لهذه المحكمة أن تشير لذلك من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام ومما ينبني معه رفض الطعن التبعي شكلاً لعلة تقديمه بعد مضي المهلة القانونية ورفضه بسبب ما ذكر يغني عن بحث أسباب الطعن الواردة فيه.