• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في الدعوى قبل البت في دفع التقادم متى أعلن الخصم تمسكه بدفاعات أخرى بعده

لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها في أصل الدعوى قبل الفصل في دفع التقادم متى تمسك به المدعى عليه وأعلن عن دفوع أخرى مؤجلة إلى ما بعد البت فيه.

نص الاجتهاد

إذا إبان المدعي عليه إن له مدافعات أخرى يتقدم بها بعد البت في طلب التقادم المقدم من قبله امتنع على القاضي إن يفصل الدعوى قبل اتخاذ القرار بالتقادم