لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها في أصل الدعوى قبل الفصل في دفع التقادم متى تمسك به المدعى عليه وأعلن عن دفوع أخرى مؤجلة إلى ما بعد البت فيه.
إذا إبان المدعي عليه إن له مدافعات أخرى يتقدم بها بعد البت في طلب التقادم المقدم من قبله امتنع على القاضي إن يفصل الدعوى قبل اتخاذ القرار بالتقادم