الأصل في المخالفات الجمركية أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري وقت ارتكاب الفعل، وتبقى الواقعة محكومة به ولو صدر بعده قانون ناسخ أو أخف.
قانون الجمارك القديم هو الواجب التطبيق على واقعة جرت في ظل نفاذ أحكامه . لان المخالفات الجمركية تظل خاضعة للقانون الذي كان نافذا يوم وقوعها وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة او يخففها وتاريخ الفعل هو المعتمد في قانون الجمارك .