• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة تشمل جميع المخالفين ما لم تكن الإدارة قد تحفظت في صك المصالحة بجقها بالرجوع على باقي المخالفين

الأثر المبرئ للمصالحة في المخالفات الجمركية لا يمتد إلى غير طرفها إلا إذا خلا صكّها من أي تحفظ صريح من الإدارة بحق الرجوع على باقي المخالفين؛ فإذا ورد هذا التحفظ بقي حق الملاحقة قائماً في مواجهة من لم تشملهم المصالحة.

نص الاجتهاد

المصالحة تشمل جميع المخالفين ما لم تكن الإدارة قد تحفظت في صك المصالحة بجقها بالرجوع على باقي المخالفين .اذا تحفظت أدارة الجمارك في صك المصالحة بحقها بالرجوع على باقي المخالفين كان لها ملاحقتهم ولا تعتبر التسوية معفية لهم من المخالفة . المناقشة: الوقائع:أسند إلى المدعى عليهم مخالفة إدخال مؤقت لسيارة والتهرب من إجراء المعاملات الجمركية وقد قضت اللجنة الجمركية بالمساءلة والغرامة والجزاء اما محكمة البداية المدنية فقد قضت برد اعتراض الشركة شكلا وقبول اعتراض الباقين وكف الملاحقة بحقهم وصدق هذا الحكم استئنافا تأسيسا على ان التسوية المعقودة بين ادارة الجمارك والشركة تشملهما.محكمة النقض:حيث أنه وان كانت المادة ٢٩٤ مدني تنص على أنه « اذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخري استفاد منه الباقون». وان كانت هذه المبادئ تطبق في المصالحات الجمركية فذلك مرهون بأن لا تكون ادارة الجمارك قد تحفظت فاذا كانت قد تحفظت في صك المصالحة بحقها بالرجوع على باقي المخالفين كان لها أن تلاحقهم دون أن يكون لهم أن يحتجوا بالتسوية الحاصلة ليطلبوا اعفاء هم من الغرامة ( يراجع البند ٦٩ من نظام القضايا الجمركية ). وكان بالرجوع إلى عقد التسوية الجارية بين ادارة الجمارك والشركة النمساوية والمبرز في الملف تبين أنه ينص في مادته الاولى أن التسوية تسري على الشركة دون أن ينسحب أثرها إلى أي من الاطراف الآخرين لذلك يكون ذهاب المحكمة إلى تشميل المطعون ضده بالتسوية المذكورة ينطوي على خطأ في تطبيق القانون يجعل اللعن يرد على الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.