لا حجية لحكم البراءة الجزائي الصادر لعدم كفاية الأدلة أمام القضاء المدني في المخالفات الجمركية، لأن المسؤولية الجمركية تُبنى على الفعل المادي أكثر من قيام القصد الجرمي، بخلاف المسؤولية الجنائية.
إذا صدر قرار جزائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فلا حجية لهذا الحكم علي المحاكم المدنية لأن المسؤولية في التشريع الجمركي أوسع من المسؤولية الجنائية، ففي المخالفات الجمركية ينظر إلي الأفعال المادية التي يؤلفها دون الاعتداد بحسن النية بينما في الجرائم ينظر إلي النية الجرمية أو القصد الذي يعتبر ركنا من أركان تحققها .