• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر تلحق به عاراً وتؤذيه

العبرة في تكييف الأفعال الجنسية الاعتدائية بمدى جسامة الفعل وطبيعة الجزء المستهدف من الجسم وظروف وقوعه، إذ يختص الاغتصاب بإتيان المرأة في قبلها على وجه الجماع، ويتميز الفعل المنافي للحشمة والتهتك بما لا يبلغ هذا الحد من الاعتداء ويُحدث خدشاً للعفة أو للحياء.

نص الاجتهاد

الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع والفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكب ضد شخص آخر تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته والتهتك هو الفعل المنافي للحياء ويشتمل على كل فعل يورث الخجل ويحرص الفاعل على ستره يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه