• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة ولا حاجة لاصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات

العذر المخفف المؤثر في العقوبة إذا جعل الجزاء من نوع الجنحة، فإن الجريمة تُكيّف جنحةً حكماً، ويتبدل وصفها القانوني تبعاً لذلك، فلا تسري عليها إجراءات الجناية من قرار اتهام أو إحالة إلى محكمة الجنايات.

نص الاجتهاد

العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة ولا حاجة لاصدار قرار بالاتهام في جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات. المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى اتهام الطاعن بجناية قتل شقيق زوجته المغدور قصداً بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق أتاه الأخير المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 533 بدلالة المادة 242 من قانون العقوبات. ومن حيث أن اعتبار الطاعن مستفيداً من العذر المخفف يوجب تحويل العقوبة من الجناية إلى الجنحة عملاً بأحكام المادة 241 من قانون العقوبات سيما وأن قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178 منه على أن الجريمة تعتبر جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها ومؤدى ذلك أن القانون إذا تولى فرض عقوبة جنحية تكون الجريمة من نوع الجنحة وهذا ما ينطبق على حالة العذر المخفف وتتحول الجريمة من الجناية إلى الجنحة ويتغير وصفها القانوني تبعاً لذلك. ومن حيث أن العذر المخفف يحول إلى جنحة فلا حاجة لاصدار قرار بالاتهام من جرم القتل ولا تحال الدعوى أمام محكمة الجنايات.