الحصول على ترخيص لاحق بحمل المسدس لا يثبت قانوناً أنه أُدخل إلى البلاد بإجازة استيراد أصولية أو أنه سُددت عنه الرسوم الجمركية، لأن كلّاً من الترخيص بالحمل والاستيراد واقعة مستقلة عن الأخرى.
أن حصول المدعى عليه على اجازة لاحقة من وزارة الداخلية بحمل المسدس لا يعني الاستيراد ودفع الرسوم الجمركية . المناقشة: حيث أن حصول المطعون ضده على ترخيص لاحق من وزارة الداخلية بحمل المسدس الحربي لا يعني حصوله على اجازة استيراد من المرجع المختص باستيراد هذا المسدس ودفع الرسوم الجمركية عنه. فكل من الواقعتين مستقلة عن الاخرى وتحقق الاولى لا يعني تحقق الثانية مما يجعل الطعن واردا على القرار المطعون فيه ويرتب نقضه.