إذا صادف آخر ميعادٍ إجرائيّ عطلةً رسمية امتدّ إلى أول يوم عملٍ تالٍ، ويُعدّ الإيداع في هذا اليوم واقعاً ضمن المدة القانونية. كما يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على تقرير هيئة الرقابة والتفتيش ما دام مطروحاً للبحث في الدعوى، وتظلّ تقاريرها حجةً إلى أن يثبت عكسها.
تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يعمل بها حتى ثبوت عكسها إذا صادق أخر ميعاد للاستئناف عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها المناقشة: من حيث انه بمقتضي أحكام المادة 37 من قانون أصول المحاكمات إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها . ومن حيث انه لما كان قد صادف آخر ميعاد الاستئناف في التاسع من شباط 1979 يوم جمعة أعقبه في العاشر منه عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف فان الاستئناف المقدم في الحادي عشر منه يكون مقدما ضمتن المدة القانونية ومقبولا شكلاً وان ما جاء في السبب الأول من الطعن يكون في غير مكحل ومستوجبا للرد . ومن حيث انه للمحكمة أن تستند في حكمها إلى اي عنصر من عناصر الدعوى متى كان معروضا على بساط البحث أمامها وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها والرد عليها ولهذا فلا يتريب على المحكمة أذا اعتمدت في قرارها على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مادام هذا التقرير كان مضموماً إلى الدعوى ومطروحا للبحث والمناقشة أمامها . ومن حيث انه بمقتضى أحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 183 تاريخ 12/8/1969 المتضمن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فانه يعمل بتقارير المفتشين العاملين في الهيئة حتى ثبوت عكسها . ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تطلب من المحكمة أثبات عكس ما ورد في تقرير التفتيش وهذا يعني أنها قبلت بما ورد فيه . ومن حيث أن تقدير أدلة الثبوت في الدعوى من شان محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتطرح ما عداه . ومن حيث أن المحكمة عللت بشكل سليم السبب في عدم أعادة المبلغ الذي دفعه الطاعن الى المصرف قيمة جزات الصوف الناقصة والناتجة عن إهماله مما يجعل أسباب الطعن جديرة بالرد . لهذه الأسباب تقرر رفض الطعن .