دعوى إزالة التجاوز وطلب هدم الجزء المتجاوز تدخل في اختصاص محاكم البداية ذات الولاية العامة.
أن النظر بدعوى إزالة التجاوز والحكم بهدم القسم المتجاوز فيه إنما يعود لمحاكم البداية ذات الولاية العامة .