• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا موجب لتوقيع مراقب السلوك على ضبط المحاكمة للتدليل على حضوره الولي مسؤول عن ولده مسؤولية مدنية ولو لم يكن مقصرا بحراسته وتربيته

لا يُشترط توقيع مراقب السلوك على ضبط المحاكمة لإثبات حضوره، متى كان الضبط مصدقاً وحضر الوكيل أصولاً. ويُسأل الولي مدنياً عن ضرر ولده الحدث على أساس المسؤولية القانونية المقررة، ولو لم يثبت تقصيره في الحراسة أو التربية.

نص الاجتهاد

لا موجب لتوقيع مراقب السلوك على ضبط المحاكمة للتدليل على حضوره الولي مسؤول عن ولده مسؤولية مدنية ولو لم يكن مقصرا بحراسته وتربيته المناقشة: حيث أن المحكمة أوضحت بقرارها المطعون فيه واقعة الدعوى وأدلتها بالتفصيل وناقشت هذه الادلة نقاشا سائغا وانتهت الى اعتبار الحدث المدعى عليه بسام مسؤولا عن حادث الايذاء مسؤولية تامة وقضت تسليمه لوليه وبإلزامه مع وليه بالتكافل والتضامن بدفع التعويض للجهة المدعية.وحيث أن اجراءات المحاكمة من حيث النتيجة تمت بصورة صحيحة لان وكيل المدعى عليهما حضر جلسات المحاكمة بعد تشكيل الخصومة وأبدى أقواله بالدفاع عن موكله بمذاكرته المتعددة.وحيث أن لا موجب لتوقيع مراقب السلوك على ضبط المحاكمة للتدليل على حضوره لان ضبط المحاكمة مصدق ولا يقبل الطعن بعدم صحته الا بطريق التزوير.وحيث أن الولي مسؤول عن ولده مسؤولية مدنية ولو لم يكن مقصرا بحراسته وتربيته ولا ضرورة لإجراء تحقيق حول هذه الناحية وقد ادعت الجهة المدعية عليه كمسؤول بالمال أصولا.وحيث أن المحكمة أوضحت بقرارها سبب عدم اشراك المدعى عليه المسؤول بالمال ابراهيم بالمسؤولية المدنية وانها وان اغفلت ايراد فقرة خاصة بالقرار لهذه الناحية الا أن ذلك ليس من شأنه النيل من القرار بعد أن تضمنت الحيثيات وجهة نظر المحكمة.ومن حيث أن المحكمة ليست ملزمة بالطلب من النيابة تحريك الدعوى العامة بحق الحدث جهاد بعد أن تبين لها عدم علاقة الحدث جهاد بالجرم. ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تبرز ضبط الشرطة رقم 1998 تاريخ 26/9/1977 أمام محكمة الموضوع وقد أبرزته لأول مرة أمام محكمتنا ولا يقبل منها ذلك