• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مهلة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث هي ثلاثون يوما بتدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور هذه الاحكام بحضور

العبرة في بدء سريان مهلة الطعن للنيابة العامة في أحكام الأحداث بتاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو بتاريخ ورود الأوراق إلى ديوانها للمشاهدة عند غيابه، ويجب إثبات هذا التاريخ والتقيد بالإجراءات الشكلية لتسجيل الطعن، وإلا استوجب الطعن الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

ان مهلة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث هي ثلاثون يوما بتدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور هذه الاحكام بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها اذا لم يكن هذا الممثل خاضرا – ان تاريخ مشاهدة النيابة الحكم لايغني عن تاريخ وصول الاوراق الى ديوانها ولا عن واجب تسجيل طعنها في ديوان محكمة الاحداث . المناقشة: حيث أنه يترتب عند تقصير الطاعن فيما أوجبه عليه رد طعنه يتساوى في ذلك جميع الخصوم بما فيهم النيابة العامة .وحيث أن مهلة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث هي ثلاثون يوما تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور هذه الاحكام ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها اذا لم يكن هذ الممثل حاضرا المادة 51 من قانون الاحداث .ومؤدى هذا النص أن العبرة والأصل في حساب مبدأ سريان مهلة الطعن بحق النيابة هو لتاريخ الورود الى ديوانها للمشاهدة بما يعني أنه لا بد من تسجيل تاريخ هذا الورود .وحيث أن اهمال ديوان النيابة التأشير في الملف على تاريخ وصول الاوراق الى ديوانها للمشاهدة أو اهمالها من جهة أخرى واجب تسجيل طعنها في ديوان محكمة الاحداث يترتب عليه رد الطعن لان تاريخ مشاهدة الحكم لا يعني عن هذين التسجيلين .وحيث أن محكمة النقض محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف واجراءاته وهي لا تستطيع ممارسة هذه الرقابة الا اذا كانت الشروط الشكلية سالفة الذكر مستوفاة . وحيث أن النيابة العامة الطاعنة لم تؤشر على تاريخ ورود الملف الى ديوانها المشاهدة مكتفية بالتأشير على تاريخ المشاهدة فقط مما يعد قصورا من جانبها يترتب عليه رد طعنها شكلا .