• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع تغريم المدعي عند فسخ الحكم ورد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المحال إليها النزاع

الغرامة المقررة عند رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ليست وجوبية بل جوازية، ويترك تقديرها لمحكمة الموضوع؛ وإذا أُحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمدعى عليه أن يطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن الادعاء، على أن يقدَّر التعويض وفق نتيجة الخصومة.

نص الاجتهاد

إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم وقضت برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة التغريم المنصوص عليه في المادة 147 أصول جوازي ويعود لتقدير محكمة الموضوع للمدعى عليه أن يطالب أمام المحكمة المحالة اليها الدعوى بما تكبد من أضرار من جراء الادعاء ويعود التقدير الى محكمة الموضوع المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار – المطعون فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 20 / 4 / 1978 رقم 268 – وعلى كافة أوراق الدعوى.وبعد المداولة اتخذت القرار التالي:أسباب الطعن:1 – عدم الحكم بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 147 – من قانون أصول المحاكمات.2 – عدم الحكم للجهة الطاعنة بأتعاب المحاماة.المناقشة:لما كان المطعون ضده أقام دعوى بطلب منع الجهة الطاعنة من معارضتها بمبلغ (17135.96 ل.س) ورفع اشارة الدعوى عن سيارتها وكانت محكمة الاستئناف انتهت بالحكم المطعون فيه الى رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وإحالة الدعوى بحالتها الحاضرة الى محكمة البداية المدنية في اللاذقية.ولما كان الحكم المطعون فيه مبنياً على أحكام المادة 147 من قانون أصول المحاكمات وأن التغريم جوازي في هذه المادة وهو متعلق بالتنظيم القضائي وأن الحكم به عائداً لتقدير محكمة الموضوع.فإن الطعن من هذه الجهة غير مقبول.لما كان النزاع أحيل الى محكمة البداية في اللاذقية ولم ينته.وبما أن الجهة الطاعنة تملك الادعاء أمام المحكمة المذكورة بما تكبدته من أضرار من جراء هذا الادعاء وتقدر المحكمة التعويض على ضوء النتيجة التي ستؤول اليها الدعوى.فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفضه.لذلك وعملاً بالمادة 258 أصول محاكمات.تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الطعن موضوعاً.