الأصل في الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها على الحدّ القانوني للإثبات الكتابي عدم قبول إثباتها بالشهادة، إلا إذا قام مانع أدبي حال دون الحصول على الكتابة؛ وتُفترض القرابة بين الزوجين مانعاً أدبياً ما لم يُثبت خلاف ذلك.
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته عن 500 ل.س إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ويعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين. ولا يختلف الأمر في حالة السند الرسمي إن الأصل وجود المانع الأدبي بين الزوجين وعلى من يدعي انقضاء هذا المانع أن يثبت ذلك وبتاريخ نشوء العقد المطلوب إثباته بالبينة الشخصية