• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت عقد البيع لا تسمع إلا بمخاصمة جميع ورثة البائع إذا كان العقار بحيازتهم جميعاً

إذا كان العقار محلّ عقد البيع في حيازة جميع ورثة المالك، فإن دعوى تثبيت البيع لا تُسمع إلا بمخاصمتهم جميعاً، لأن إقرار أحدهم أو حضوره لا يَسري إلا على حصته الإرثية ولا يُلزم سائر الورثة.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بتثبيت عقد البيع لا تكون إلا في مواجهة الوارث الذي بحيازته عين العقار حتى إذا كان العقار بكامله موضوع العقد بحيازة جميع الورثة فإنه يتوجب مخاصمة جميع ورثة مالك العقار ولا يكتفى بمخاصمة أحد الورثة المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون لأن الشهود المستمعين بناء على طلب المطعون ضده أثبتوا أن عقد البيع هو بيع حقيقي وليس سند صوري وكان على المحكمة أن تحكم بالدعوى لا أن تردها مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه. 2 – أسست المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمها على أن العقار غير مسجل على اسم المطعون ضده البائع مما يشكل عقبة مادية وقانونية تفوق حيازة المشتري للمبيع وهذا يخالف ما استقر عليه الاجتهاد بقرار هذه المحكمة رقم 354 المنشور في صفحةفحة 276 لعام 1976 . فعن هذين السببين: حيث أن دعوى المدعية الطاعنة تقوم على طلب تثبيت عقد البيع الجاري بينها وبين الجهة المطعون ضدها على الدار المشيدة على المحضر رقم 513 من المنطقة الرابعة العقارية بدير الزور تأسيساً على أن المدعى عليه مهيدي مالك لهذا الدار بعد أن اشترى الأرض التي شيدها عليها من مالكها عبد الرحمن. وباعها للمدعية بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 13/3/1950 . وحيث أن محكمتي الدرجة الأولى والثانية قضتا برد الدعوى فطعنت المدعية بالقرار طالبة نقضه للأسباب التي بينتها. وحيث أنه يبين من إخراج القيد العقاري للعقار رقم 513 أنه جار يملك عبد الرحمن. وهو عبارة عن أرض معدة للبناء مساحتها 26 هكتار و61 آر و54 سنتي آر وحيث أن مالكها متوف وأن العقد الذي أبرمه المدعى عليه مع المدعية وافق عليه أحد ورثة المالك وهو المدعو جميل. وحيث أن عقد البائع الذي بموجبه باع المدعية ليس ثابتاً تجاه ورثة المالك ولو أن أحد الورثة أدخل في الدعوى وأقر به ذلك لأن اقراره هذا لا يشمل إلا الحصة التي تؤول إليه. وحيث أنه إذا كان الاجتهاد الذي أشارت إليه الطاعنة بأن لا ضرورة لاختصام أصحاب الحقوق على العقار الأم في دعوى طلب التسليم لعدم المساس بحقوقهم إلا أن ذلك لا ينطبق على دعوى المدعية التي تقوم على طلب تثبيت عقد البيع الجاري بينها وبين المطعون ضده. وحيث أن الشارية وإن كانت خلفاً خاصاً للبائع بالنسبة لمالك العقار فإن مطالبتها بتثبيت العقد لا يكون إلا بمواجهة الوارث الذي بحيازته عين العقار وحيث أن الورثة جميعاً هم الذين بحيازتهم العقار بكامله ومن ضمنه الجزء الذي بيع إلى المدعى عليه من قبل مورثهم فإن ممارسة المدعية لحقها بصفتها خلفاً خاصاً للمدعى عليه يلزمها بمخاصمة جميع ورثة مالك العقار وفق صراحة الفقرة الثانية من المادة/13/من قانون أصول المحاكمات. وحيث لاشيء يمنع محكمة الموضوع بالبحث في حصة المدخل عبد الجواد مما يصيبه من بيع والده للمدعى عليه وبيع هذا الأخير للمدعية طالما أنه مثل بالدعوى دون أن يعتبر ذلك إضافة إلى تركة مورثه. وحيث أن القرار المطعون فيه خالف ذلك فيتعين نقضه لهذه الناحية. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه.