مجرد إعلان محكمة الاستئناف عدم اختصاصها يَسلبها سلطة اتخاذ أي تدبير موضوعي في الدعوى، لأن ولايتها تنحصر عندئذٍ في حدود ما يترتب على الحكم بعدم الاختصاص دون المساس بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة ضمن صلاحياتها.
لا تملك محكمة الاستئناف بعد أن أعلنت عدم اختصاصها أن تتخذ أي تدبير في موضوع الدعوى ومنه أعادة تسليم الدار المتخذ من قبل النيابة العامة المناقشة: حيث أن تسليم العقار موضوع الدعوى الى المدعي الشخصي المطعون ضده قد تم من قبل النيابة العامة وبمعزل عن محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف وقبل تحريك الدعوى العامة على الطاعن بالجريمة المنصوص عنها في المادة 723 من قانون العقوبات .وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بعدما أعلنت عـــدم اختصاصها بالنظر بالدعوى واعتبار الخلاف بين الطرفين يعود للقضاء المدني أضحت لا تملك الحق باتخاذ أي تدبير بالدعوى وباعتبار أن تسليم الدار قد تم استنادا الى سلطات النيابة العامة المنصوص عنها في المادة 14 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه الذي صدر في محله القانوني متضمنا مؤيداته القانونية .