في الجرائم الجنحوية يجوز لقاضي التحقيق إخلاء السبيل بالكفالة متى مضت مدة كافية على التوقيف، ولا يجوز ردّ الطلب لمجرد حداثة التوقيف إذا توافرت شروط الإخلاء. كما يتعيّن اتباع طريق الادعاء الأوّلي حيث يوجبه القانون، ولا يُصحّ الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق خلافاً للأصول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ إذا مضت مدة كافية على التوقيف وكان الجرم جنحوي الوصف جاز معه اخلاء السبيل بالكفالة. من حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى رد طلب اخلاء سبيل الطاعن تأسيساً أن حداثة التوقيف تمنع اجالة الطلب. ومن حيث أن الحادث وقع بتاريخ 13 / 8 / 1979 وقد مضى عليه ما يزيد عن التسعة أشهر وإن التوقيف جرى بعد مضي مدة الجرم المشهود وإن الجرم بفرض ثبوته الجنحوي الوصف مما يجوز معه اخلاء السبيل بالكفالة. فضلاًُ عن أن الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق في غير محله وقد كان من المتوجب مباشرة الادعاء بادعاء أولي أصولاً.