على المحكمة إذا اعتمدت شهادةً وطرحت شهادةً أخرى أن تُفصح في أسباب حكمها عن علّة هذا الترجيح، لأن إغفال بيان سبب طرح أحد الدليلين الشهادتين يعيب القرار بالقصور ويجعله سابقاً لأوانه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا اعتمدت المحكمة شهادة دون أخرى وجب بيان سبب ذلك. حيث أن المحكمة قد اعتمدت شهادة واحدة في تكوين قناعتها وأهملت الشهادة الأخرى دون أن تبين سبب طرحها لها مما يجعل القرار المذكور سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور.