يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يستند إلى أدلة قُدمت في الجلسة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية، ولا يجوز التعويل على أقوال أو بينات لم تُستمع أصولاً بمواجهة المتهم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يجوز الاعتماد في الحكم إلا على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية (مادة 176 قانون اصول جزائية). من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى تجريم الطاعن بجناية السرقة الموصوفة لمدة خمس سنوات المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 625 من قانون العقوبات قد اعتمد أقوال الشاكين وأقوال الشاهد الشرطي المتقاعد وأقوال بقية المتهمين دون الاستماع لأقوالهم من قبل المحكمة بمواجهة الطاعن ومناقشته لها بصورة علنية مخالفاً بذلك أحكام المادة 176 من قانون الأصول الزائية التي تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.