يشترط لمنح إعادة الاعتبار للمحكوم عليه بعقوبة جنحة انقضاء ثلاث سنوات كاملة على تنفيذ العقوبة، وإلا كان طلبه سابقاً لأوانه ومستوجباً الرد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الثالث: إعادة الاعتبار/مادة 433/ 2083 – يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة. حيث أن المادة 158 من قانون العقوبات أجازت منح المحكوم عليه بعقوبة جنحة اعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى برد طلب اعادة الاعتبار الطاعن تأسيساً على أن تنفيذ العقوبة قد تم في 1 / 12 / 1979 ولم يمض ثلاث سنوات على هذا التنفيذ. وحيث أن المحكوم عليه المذكور يجب أن يقضي ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة حتى يمكن منحه اعادة الاعتبار وهذا الشرط غير متوفر في طلب الطاعن فيكون الطعن ي غير محله ومستوجباً الرد.