• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الارتفاق حق عيني عقاري يوجب التثبت من ملكية العقارين وصحة الخصومة

إذا كانت الدعوى متعلقة بحق ارتفاق، وجب على المحكمة التحقق من ملكية المدعي للعقار المرتفق وملكية الخصم للعقار المرتفق به، لأن صحة الخصومة تتوقف على قيام هذه الصفة في العقارين محل الحق العيني.

نص الاجتهاد

ان حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وعلى القاضي التثبت من تملك المدعي لعقار المرتفق وملكية الخصم العقار المرتفق به استكمالا لصحة الخصومة المناقشة: من حيث ان حق الارتفاق كما عرفته المادة 960 من القانون المدني هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول فهو عيني عقاري لا شخصي. ومن حيث ان المداعاة به تقتضي ثبوت تملك المدعي العقار المرتفق وملكية الخصم العقار المرتفق به، استكمالا لصحة الخصومة ومن حيث ان القاضي لم يستثبت هذه الناحية مع ان الجهة المدعى عليها أثارتها أيضاً. كما ان الحكم المميز لم يتضمن بحث ومناقشة بقية ما ورد في المذكرتين المؤرختين في 30 / 4 / 1955 و 1 / 5 / 1955 خلافا لما توجبه المادة 204 من قانون أصول المحاكمات مما يجعل الحكم المميز مستوجبا النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.