لا تؤدي المصالحة إلى انقضاء دعوى الحق العام في جريمة قطع كابل الهاتف، متى كان الفعل معاقباً عليه بنص خاص ولم يرد نص يجيز سقوط الدعوى بالمصالحة.
لا تسقط بالمصالحة دعوى الحق العام بجريمة قطع كابل الهاتف. المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى اسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده عبد الستار من جرم التسبب بقطع كابل هاتف المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 586 من قانون العقوبات لوقوع المصالحة مع وزارة المواصلات. وحيث أن دعوى الحق العام لهذه الجريمة لا تسقط بالمصالحة.