ثبوت صفة الحداثة للفاعل بتاريخ وقوع الجرم، والتحقق من تسجيله ضمن المدة القانونية، مسألة مؤثرة في العقوبة والاختصاص، ويُعد إغفالها خطأً جوهرياً يوجب النقض.
ان التأكد من كون الفاعل بتاريخ وقوع الجرم حدثا وهل هو مسجل ضمن المدة القانونية ام لا له اثر قانوني من تاحية العقوبة والاختصاص وعدم ملاحظة ذلك موجب للنقض .