• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التأكد من كون الفاعل بتاريخ وقوع الجرم حدثا وهل هو مسجل ضمن المدة القانونية ام لا له اثر قانوني من تاحية العقوبة والاختصاص وعدم ملاحظة

ثبوت صفة الحداثة للفاعل بتاريخ وقوع الجرم، والتحقق من تسجيله ضمن المدة القانونية، مسألة مؤثرة في العقوبة والاختصاص، ويُعد إغفالها خطأً جوهرياً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

ان التأكد من كون الفاعل بتاريخ وقوع الجرم حدثا وهل هو مسجل ضمن المدة القانونية ام لا له اثر قانوني من تاحية العقوبة والاختصاص وعدم ملاحظة ذلك موجب للنقض .