وجوب استظهار إرادة القتل من خلال فحص أسباب ودوافع القتل والظروف المحيطة بالفعل، باعتبارها عناصر كاشفة عن نية إزهاق الروح.
يتعين التحري عن إرادة القتل وازهاق الروح من خلال تحري أسباب ودوافع القتل .