• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين لاتهام المدعى عليه بارتكاب جرم التهريب التأكد من توافر الأركان القانونية لهذا الجرم وبيان القصد من التهريب وقيام الدليل على هذا القصد

لا تقوم مسؤولية التهريب جزائياً إلا بثبوت الأركان القانونية للجريمة، وإثبات القصد الخاص المتمثل بالاتجار مع العلم بأن البضاعة مهربة، مع بيان قيمتها بدقة.

نص الاجتهاد

يتعين لاتهام المدعى عليه بارتكاب جرم التهريب التأكد من توافر الأركان القانونية لهذا الجرم وبيان القصد من التهريب وقيام الدليل على هذا القصد وهو الاتجار مع العلم بأن البضاعة مهربة مع بيان قيمتها تحت طائلة النقض