• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رؤية الجرم المسند للحدث يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العسكري

اختصاص القضاء العسكري لا يمتد إلى نظر الجرم المسند إلى الحدث متى ثبتت صفته كحدث، ويجب عند الحكم بالعقوبة مراعاة الأسباب المخففة القانونية والتقديرية بحسب ما يوجبه القانون.

نص الاجتهاد

ان رؤية الجرم المسند للحدث يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العسكري المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى ولم يذكر كافة أدلتهــا مع ملخص عن كل دليل ثم يناقش هذه الادلة مناقشة قانونية من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى اليه فضلا عن أنه لم يلحظ أن الطاعن ميلاد هو من مواليد عام 1962 وأنه ما يزال من فئة الأحداث ويخرج أمر النظر عن رؤية الجرم المسند اليه عنـــد ثبوت أنه من الاحداث عن نطاق اختصاص القضاء العسكري وانه عند تحديـده للعقوبة لم يلحظ الاسباب المخففة القانونية الناجمة عن جهالة الفاعل المستقل بالنسبة لجرم الايذاء التي توجب النزول بالعقوبة الى النصف ومن ثم منح الاسباب المخففة التقديرية مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل .