• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز الاعتماد على أقوال شاهدة استمعت أمام الشرطة فقط

لا تكون البينات حجةً في الحكم الجزائي ما لم تُقدَّم أثناء المحاكمة وتُناقَش أصولاً بين الخصوم، ولا يجوز التعويل على أقوال شاهدٍ اكتُفي بما ورد عنه في محضر الشرطة دون سماعه في الجلسة.

نص الاجتهاد

لا تجوز الاعتماد على أقوال شاهدة استمعت أمام الشرطة فقط . المناقشة: من حيث أن المادة 176 من قانون الأصول لم تجز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة عينية . ومن حيث أن محكمة الجنايات بالرقة اعتمدت على أقوال الشاهدة آمنه في ضبط الشرطة وهي الشاهدة الوحيدة في الدعوى دون أن تستمع إليها في جلسة علنية كما هي نص المادة 176 المشار إليها آنفا. وكان القول بأنها غير معروفة حين استدعتها المحكمة لا يغني عن التحري عن مكان وجودها مادام أنها تسكن إلى جوار المدعى وقد اطلعت على الحادث بحكم هذا الجوار وقد صرح الطاعن انه لا يقبل بشهادتها . ويكون الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة لأحكام القانون تعرضه للنقض .