الاعتراف لا تكون له قيمة إثباتية متى ثبت أنه انتزع بوسائل الإكراه المادي أو المعنوي التي تفقده حرية الإرادة، ويعود للمحكمة تقدير طرحه من عدمه متى تكشّف لها ذلك.
اذا لم يكن الاعتراف صادرا عن إرادة حرة او كان قد انتزع بطريق الخوف والتهديد والتعذيب وثبت للمحكمة ذلك كان لها ان تهدره ولاتأخذ به .