في دعاوى استرداد الحيازة، يمتنع على القاضي أن يبني حكمه على ثبوت أصل الحق أو نفيه، غير أنه يملك بحث المستندات والقرائن بقدر ما يلزم للتحقق من توافر شروط الدعوى؛ لأن هذا النوع من القضاء ذو طبيعة وقتية يحمي الحيازة الظاهرة ولا يحسم الملكية أو الحق الموضوعي.
لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوي استرداد الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا إن هذا لا يمنع على القاضي في الدعوى إن يبحث الوثائق و الأدلة بالقدر الذي يقتضيه التحقيق من شروط الدعوى إن القضاء على دعوى استرداد الحيازة كالقضاء على المواد المستعجلة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديدا موقتا حماية لصاحب الحق الظاهر ، و الحكم الصادر فيها يجوز فيها حجة موقتة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع على أصل