• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الاعتراض على الأحكام الغيابية بحق الأحداث

لا تطبق قواعد محاكمة المتهم الفار على الحدث، وتظل الأحكام الغيابية الصادرة بحقه قابلة للاعتراض بوصفه طريقاً استثنائياً للطعن، متى كان الحكم غيابياً ومستنداً إلى أحكام قانون الأحداث.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1574 – لا تطبق الأصول المتبعة في محاكمة المتهم الفار بحق الأحداث. – إن الأحكام الغيابية الصادرة بحق الفتيان تقبل الاعتراض. حيث أن الأصول المتبعة في محاكمة المتهم الفار لا تطبق بحق الأحداث. وحيث أن النص في المادة 50 أحداث على صدور الأحكام بالدرجة الأخيرة وقابليتها للطعن لا يعني اسقاط وحجب حق الاعتراض عن المحكوم غيابياً ولو في جرم جنائي الوصف ذلك أن عقوبات جنايات الفتيان المنصوص عليها في المادة 29 أحداث هي عقوبات جنحوية لجرائم جنائية كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض. وبذلك فالأحكام الغيابية الصادرة فيها تظل قابلة لطريق الاعتراض الذي هو طريق استثنائي وذلك عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة 39 أحداث بدلالة المواد 205 و336 و338 أصول جزائية.