• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول الطعن في قرار الإحالة إلى السلطات العسكرية

لا يجوز للنيابة العامة الطعن في قرار قاضي الإحالة المؤيِّد لإيداع الأوراق إلى السلطات القضائية العسكرية متى كان القرار غير متصل بالحالات المحددة قانوناً للطعن.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1660 – قرار قاضي الاحالة بايداع الأوراق للسلطات القضائية العسكرية لا يقبل الطعن من النيابة العامة. حيث أن القرار الصادر عن قاضي الاحالة تأييداً لقرار قاضي التحقيق بايداع القضية بكاملها الى السلطات القضائية العسكرية لتقرير ما إذا كانت من صلاحيتها أم لا لا يقبل الطعن من قبل النيابةالعامة لأنه لم يتصل بشيء من الأحوال المحددة بالمادة 341 من الأصول الجزائية مما يقتضي رد الطعن شكلاً.