وجوب استكمال بطاقة التبليغ/المطالبة الإيجارية لجميع البيانات والتواقيع التي يوجبها القانون، وبطلانها إذا فقدت توقيع موظف البريد الذي يعد بمثابة المحضر، مع عدم جواز تصحيح هذا النقص لاحقاً.
إن خلو البطاقة البريدية من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابة محضر يجعلها ناقصة ويقتضي بطلانها ولا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقض بإجراءات لاحقة المناقشة: حيث أن الضبوط التي ينظمها موزعوا البريد ضمن الصلاحيات الممنوحة لهم بقوانين الإيجار هي بحكم المحاضر الصادرة عن المساعدين القضائيين والتي يجب أن تكون مستوفية لجميع شرائطها القانونية. ومن حيث أن الفقرة (و) من المادة 20 من قانون الأصول تتطلب توقيع المحضر وهو من يقوم بالتبليغ. وحيث أن فقدان البطاقة من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابة محضر يجعلها ناقصة ويقتضي بطلانها عملاً بالمادة 38 من قانون الأصول ولا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقص بإجراءات لاحقة. وحيث أن الشروط التي أوجب القانون توفرها في بطاقة المطالبة بالأجور تتعلق بالنظام العام وسلامة تطبيق قانون الإيجار ويجوز للقاضي أن يناقشها بلا طلب. لذلك فإن البطاقة البريدية موضوع هذه الاضبارة غير مستكملة لكافة شرائطها ولا يصح الاستناد عليها في الحكم بالتخلية.