إذا وُجد صك توكيل بالفراغ عن الأموال المنقولة، جاز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز إثبات استعارة الاسم بالبينة الشخصية متى انصبت الواقعة على استعمال اسمٍ مستعار في توكيل البيع أو الفراغة.
إن صك التوكيل بالفراغ عن الأموال المنقولة يجوز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز استعارة اسم الموكل في صك التوكيل بالبينة الشخصية لأنه في الاستعارة يزود المستعير سلفاً بصك توكيل بالبيع أو الفراغة يمكن المالك الحقيقي مستعير الاسم من هذا البيع والفراغة