• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعتراف في الضبط الجمركي او في عقد التسوية هو إقرار غير قضائي يعود لمحكمة الموضوع وحدها تقدير قيمته في الاثبات وان كان للمعترف حق

الإقرار غير القضائي الصادر في الضبط الجمركي أو في عقد التسوية يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها من حيث قيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ به أو تهمله بحسب اقتناعها وظروف الدعوى، ولا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

ان الاعتراف في الضبط الجمركي او في عقد التسوية هو إقرار غير قضائي يعود لمحكمة الموضوع وحدها تقدير قيمته في الاثبات وان كان للمعترف حق الرجوع عنه لان هذا الإقرار هو دليل كسائر الأدلة منوط تقديره بقاضي الموضوع دون معقب . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد أدوات صحية تهريبا وحيث أن حكم النقض السابق الصادر في هذه القضية قد نعى على الحكم الاستئنافي الصادر قبل النقض فصل المحكمة مصدرته في القضية قبل تحققها من أن البضاعة المصادرة هي نفس البضاعة موضوع الفواتير الصادرة عن بعض التجار في دمشق وعن مؤسسة افتو ميتال وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق وقضت بفسخ الحكم المستأنف والزام الطاعن بمثلي القيمة والرسوم وبمصادرة البضاعة مستمدة حكمها في ذلك من اقرار الطاعن بالمخالفة في عقد التسوية ومن اقراره في ضبط المخالفة بعدم وجود مستندات لديه. وحيث أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أخذه بالادلة المذكورة واطراحه لأدلته وعدم استجابة المحكمة مصدرته لطلباته ودفوعه. وحيث يبين أن الطاعن بعد أن كان قد وافق على عقد التسوية ودفع لهذا الغرض مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية واعترف في ضبط المخالفة بعدم وجود مستندات لديه عاد وأبرز عدة فواتير صادرة عن تجار في دمشق وعن مؤسسة افتوميتال مدعيا أنها تتعلق بنفس البضاعة. وحيث أنه وان كان للطاعن أن يرجع عن اقراره لخطأ في الواقع شريطة أن يثبت هذا الخطأ فرجوعه هذا منوط بقاضي الموضوع ان شاء أخذ به وان شاء أهمله ذلك لان الاعتراف الصادر عنه في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه اقرارا غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع كما المادة ١٠٢ بينات أن تقدر وفاقا لظروف الدعوى وملابساتها هو صريح قوته في الاثبات. وكان ليس في الاوراق ما يشير الى أن الطاعن قد أثبت خطأ هذا الاقرار. وكانت المادة (۳۱٥ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه قد أجازت فيما عدا طريقة الاثبات المثبتة في المادة ۳۱۱ منه اثبات المخالفات الجمركية بجميع طرق الاثبات حتى ولو لم تجر أية مصادرة. وكان الضبط الجمركي وما ورد فيه من أدلة واعترافات لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها في اثبات الخالفة الجمركية اذا اقتنعت بصحتها وكانت المحكمة التي لم تشأ الاخذ بأدلة الطاعن ولم تستجب لطلباته ودفوعه قد عللت سبب أخذها باقرار الطاعن في عقد التسوية وضبط المخالفة واهدارها لادلته ودفوعه وعدم استجابتها لطلباته وكانت الادلة التي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها يمكن أن يستخلص منها دليل على أن ابراز الطاعن للفواتير فيما بعد لم يكن الا ثمة تدارك الغاية منه انقاذه من المسؤولية. وحيث أنه اذا كان ذلك تكون المحكمة بأخذها بضبط المخالفة والاعترافات والأدلة والقرائن المساقة فيه وفي الملف وعدم اعتدادها بأدلة الطاعن ودفوعه وعدم استجابتها لطلباته قد مارست حقها في تقدير الادلة ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة. كما أنه لما كانت المخالفة واقعة في ظل نفاذ قانون الجمارك القديم تكون أحكامه هي التي تسود واقعة الدعوى والفقرة (ب ) من المادة ٣٥٤/ جمارك قديم هي الواجبة المراعاة في فرض الجزاء باعتبار البضاعة محصورة وبحكم الممنوعة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعنين مما يوجب رفضهما