الاستفادة من الإعفاءات أو التسهيلات الناشئة عن الاتفاقيات التجارية المشتركة مشروطة بأن يكون الاستيراد نظاميًا وبموجب بيانات صحيحة؛ أما الاستيراد غير النظامي أو القائم على بيان كاذب فلا ينهض سببًا للتمسك بهذه الاتفاقيات، ويظل الفرق الجمركي مستحقًا ما لم يوجد إعفاء وطني خاص.
يشترط للاستفادة من احكام الاتفاق السوري الأردني ومن احكام اتفاق تسهيل التبادل التجاري المعقود بين دول الجامعة العربية ان يكون الاستيراد بصورة نظامية الا بموجب بيان كاذب . المناقشة: حيث أنه بالرجوع الى الدعوى تبين أن الجهة الطاعنة بعد أن سوت الوضع مع المطعون ضده واستوفت منه غرامة معادلة لنصف القيمة لعلة أن البضاعة معفاة من الرسوم لاحقته في هذه الدعوى بنصف الرسم لعلة أن الاستيراد غير نظامي. وحيث أنه بفرض أن الاستيراد غير نظامي وأن منشأ البضاعة الاردن وليس السعودية كما جاء في البيان يكون ليس للجهة المطعون ضدها الاستفادة من أحكام الاتفاق السوري الاردني ولا من أحكام اتفاق تسهيل التبادل التجاري المعقود بين دول الجامعة العربية لأنه يشترط للاستفادة من أحكام هذين الاتفاقين أن يكون الاستيراد بصورة نظامية لا بموجب بيان كاذب وبالتالي يكون للجهة الطاعنة الملاحقة بفرق الرد ما لم تكن البندورة معفاة من الرسوم بمقتضى قرارات صادرة عن الجهة المختصة في سورية. مما كان يجدر بالمحكمة مصدرة الحكم قبل أن تقول كلمتها أن تتحقق من ذلك كله ثم تجري حكم القانون مما يجعل القرار المطعون فيه صادر قبل أوانه ومستحق النقض