اختصاص محكمة الأمن الاقتصادي يقتصر على الأفعال الداخلة في قانون العقوبات الاقتصادي؛ فإذا تبيّن لها أن الواقعة لا تشكّل الجريمة الاقتصادية المنظورة، تعيّن عليها إعلان عدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد تعديل الوصف القانوني، ولا يجوز لها الفصل في الموضوع.
عندما ترى محكمة الامن الاقتصادي أن الفعل لا ينطبق على قانون العقوبات الاقتصادي يتوجب ليها أن تعلن عدم اختصاصها لا أن تنظر في الدعوى المناقشة: حيث أن محكمة الامن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما اذا كانت القضية اختصاصها النوعي أم لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى ( المادة 13) من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 وحيث أن محكمة الأمن الاقتصادي وجدت أن الفعل المرتكب من قبل المطعون ضده لا يشكل جريمة اختلاس الاموال العامة ولا اهمالا مما ينطبق على قانون العقوبات الاقتصادي انما يعتبر من قبيل الاعمال الذي تحكمه المادة 363 ق٠ع مما يوجب عليها اعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد تغييرها الوصف الوارد فيها واحالتها الى محكمة الصلح المختصة بنظرها تطبيقا لحكم القانون أما وأنها لم تفعل فتكون بذلك قد خالفت حكم القانون مما يعرض حكمها للنقض .