الأصل أن سريان التأجير من الباطن بحق المالك أو المؤجر يتوقف على إذن خطي سابق وصريح، ولا تقوم مقامه القرائن المستفادة من العلم أو من مدة الإشغال وحدها ما لم تتوافر شروطها القانونية الخاصة.
لا بد من إذن المالك أو المؤجر خطياً وعلمه لا يكفي – قرينة الاشغال لمدة تزيد على سنة لا يستنتج منها إذن المؤجر أو المالك لأن قرينة الفضولي لم توضع لمصلحة المستأجر الثانوي المناقشة: التأجير إلى الغير لا بد له لكي يسري بحق المؤجر أو المالك أن يكون مقترناً بإذن خطي يبيح للمستأجر أن يؤجر إلى الغير. كما أن علم المؤجر بحصول التأجير إلى المستأجر الثانوي لا يغني عن الحصول على موافقته الخطية.ـ قرار نقض 520 تاريخ 14/3/1965 لعام 1965.ـ قرار نقض 737 تاريخ 27/9/1975 لعام 1976.ـ قرار نقض 863 تاريخ 16/11/1968 لعام 1968.ـ بقاء الشاغل في المأجور لمدة تزيد عن سنة لا بد له من أجل الاعتداد به أن يكون قد جرى استناداً إلى إيجار من فضولي وفقاً للمادة 20/هـ إيجارات. بمعنى أن يكون الشاغل قد استأجر وهو حسن النية من فضولي حائز للعقار بالاعتماد على سند يجعل ذلك الفضولي من حيث الظاهر متمتعاً بمظهر المالك ذي النية الحسنة.علماً بأن القرينة المستفادة من اشغال العقار لمدة تزيد عن السنة هي قرينة وضعت لكي يصبح الإيجار نافذاً في حق المالك حماية لمن قام بالتأجير وهو الفضولي تجاه المالك وليس لمصلحة المستأجر الثانوي.وعليه لا يستنتج إذن المؤجر أو المالك بالتأجير إلى الغير من مجرد إقامة الشاغل أو المستأجر الثانوي في المأجور لمدة تزيد عن السنة. كما لا يعتبر من استأجر من المستأجر الأصلي مستأجراً من فضولي.وحيث أنه ليس في الدعوى ما يثبت أن المستأجر الأصلي محمود كان لديه السند الذي يجعله متمتعاً من حيث الظاهر بمظهر المالك ذي النية الحسنة إضافة إلى أن الطاعن لم يشغل العقار بنية حسنة لكي يستفيد من أحكام المستأجر من فضولي وفقاً للمادة 20/هـ من قانون الإيجارات.وحيث أن أسباب الطعن لا تنال بمجملها من الحكم المطعون فيه. لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.