الاختصاص بالفصل في تنفيذ أو إلغاء العقد الرضائي يبقى للمحكمة ذات الولاية العامة إذا كان النزاع يدخل في اختصاصها، ولا يختص به قاضي الصلح إلا إذا كانت قيمة المدعى به ضمن حدود اختصاصه النوعي.
إن القانون لم يمنح قاضي الصلح حق الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية التي تدخل في اختصاص المحاكم البدائية ذات الولاية العامة ما لم يكن موضوع الدعوى أي قيمة المدعى به داخلاً في اختصاص محاكم الصلح النوعي