الإعفاء المقرر في قضايا الأحداث يقتصر على الحدث ذاته متى كانت محكمة الأحداث مختصة بنظر الدعوى، ولا يمتد إلى غير الأحداث من مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال، ويُشترط على هؤلاء دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1029 – الاعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم. أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن. حيث أن المادة 52 من قانون الأحداث قد نصت على اعفاء الأحداث من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون. ومؤدى ذلك أن هذا الاعفاء يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم. أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن وفقاً للمادة 346 أصول جزائية بدلالة المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية. وحيث أن المسؤول بالمال هو الطاعن ولم يدفع التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه مما يستتبع رد طعنه شكلاً.