الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في دعاوى الأحداث مقصور على الحدث متى كانت محكمة الأحداث هي المختصة بنظر قضيته، ولا يمتد إلى غير الأحداث ولو كانوا أطرافاً في الدعوى ذاتها؛ وإلا رد الطعن لعدم استكمال الرسوم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1763 – الاعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الاحداث هي التي تنظر في قضاياهم. أما بالنسبة لغير الاحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن.