• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إتهام بجريمة القتل العمد وضرورة الإحاطة بالدعوى

يتعين على قاضي التحقيق العسكري، عند اتهام المدعى عليه بجرم القتل العمد، أن يكون قراره محيطاً بوقائع الدعوى ومؤسساً على توافر جميع الأركان القانونية للجريمة، مع بيان عناصر العمد وإثبات قيامها.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – اتهام – قتل – احاطه بالدعوى يجب ان يكون قرار قاضي التحقيق العسكري عند إتهامه المدعى عليه بجريمه القتل العمد محيطاً بواقعه الدعوى ومتأكداً من توافر كافه الأركان القانونيه لهذه الجريمه كما يجب ان يوضح كافه عناصر العمد وتوافرها. قرار رقم * (ج.عس781ق773ت 7/6/1980).