يشترط لصحة ضبط الجلسة أن يكون خالياً من التشويش والشطب، لأن وجود الشطب يورث الريبة في سلامة الإجراءات ويُضعف حجية الضبط.
يجب ان يكون ضبط الجلسة خاليا من أي تشويش وان الشطب يورث الشك في صحة الإجراءات وسلامة الضبط .