يعفى الحدث من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظرها محاكم الأحداث، بصرف النظر عن صفته الإجرائية، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص محكمة الأحداث. ولا يمتد هذا الإعفاء إلى غير الأحداث، حتى لو كانوا أطرافاً في الدعوى أو مسؤولين بالمال، ويؤدي عدم دفع ما يوجب عليهم إلى عدم قبول ال...
الاعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الاحداث قاصر عليهم سواء اكانوا مدعين شخصيين او مدعى عليهم مادامت محكمة الاحداث هي التي تنظر في قضاياهم اما بالنسبة لغير الاحداث سواء كانوا مدعين شخصيين او مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن المناقشة: حيث أن المادة 52 من قانون الأحداث قد نصت على اعفاء الأحداث من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانونومؤدى ذلك أن هذا الاعفاء يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهمأما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الاعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن وفقاً للمادة 346 أصول جزائية بدلالة المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية وحيث أن المسؤول بالمال هو الطاعن ولم يدفع التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه مما يستتبع رد طعنه شكلاً