حجية الحكم الجزائي القطعي تمنع إعادة تحريك الدعوى الجزائية عن الفعل الواحد ذاته، ولو اختلفت أوصافه أو تفاصيله الواقعية، متى انصبت الملاحقة الجديدة على ذات الواقعة الجوهرية.
لا يلاحق الفعل الواحد الإمرة واحدة وان تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع . المناقشة: من حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعون فيه لم تتبع القرار الناقض وأصرت على حكمها المنقوض بتعليل انه إذا تباينت العناصر الجرمية واختلف الوقائع المادية فلا شيء يمنع من الملاحقة الجديدة وان كانت المادة 181 ع منعت من ملاحقة الفعل الواحد متين . ومن حيث أن ماذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعون فيه لا يستقيم مع اجتهاد هذه المحكمة المستقر ذلك أن حكم محكمة الاستئناف السابق رقم قرار 277 أساس 235 تاريخ 1/12/1975 المكتسب الدرجة القطعية قد تضمن عدم مسؤولية الطاعن من جرم إساءة الأمانة المسلمة إليه تأسيسا على أن الأموال المحجوزة حجزت في الرقة وان مأمور الحجز كلف الطاعن بتسليم هذه الأموال في حلب مما يتطلب معه نفقات كثيرة . وحيث أن الملاحقة الجديدة وان قامت تأسيساً على أن الطاعن رغم تبلغه الإنذار في مكان استلام المحجوز في الرقة وحضور مأمور التنفيذ في الموعد المحدد لاستلامها رفض تسليمها الأسباب ذكرها في محضر الاستلام في 21/1/1976 فهي غير جائزة لان الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة مهما اختلفت الوقائع المادية وتباينت ظروفها ولا يبقى أمام الجهة الطعون ضدها إلا أقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية المختصة إذا شاءت المطالبة بالمال المحجوز . وحيث انه الطعن واقع للمرة الثانية ويجب البت في هذه الدعوى من قبل هذه المحكمة .