محضر الضبط إذا حرّره موظف مختص مكانياً ووظيفياً يكون دليلاً من أدلة الإثبات، وتقدير حجيته وقيمته الثبوتية أمرٌ متروكٌ لمحكمة الموضوع.
قرار محكمة النقض – جنحة 1124 قرار 987 تاريخ 9/6/1980 «إن محضر الضبط المنظم من موظف مختص مكانياً ووظيفياً يعد دليلاً من أدلة الإثبات ويخضع لتقدير المحكمة.»