• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في الوكالة التوكيل بأية صفة متى ثبتت صفة الموكل أمام الموثق أو أثناء المحاكمة

يكفي في الوكالة أن يرد التوكيل بصيغة عامة أو بأية صفة كانت دون إلزام ببيان مركز الموكل الخصومي، على أن تُثبت الصفة عند الاقتضاء بمستند مؤيد أمام الموثق أو المحكمة.

نص الاجتهاد

لا داعي لان ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفة كانت يقصد منها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة. نقض هيئة عامة رقم 24 تاريخ 9/6/1980