• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنصرف الوكالة إلى صفة الموكل الشخصية إذا لم تُذكر فيها صفة تتجاوز شخصه ولا يجوز إثبات صفة أخرى بوسائل لاحقة

تُفسَّر الوكالة بحسب عباراتها، فإذا لم تُحدِّد صفةً تتجاوز الشخص الموكِّل حملت على صفته الشخصية وحدها، ولا يُستكمل النقص في الصفة ببيّنات أو مستندات لاحقة عند إقامة الدعوى إلا إذا كانت الوكالة قد وسَّعت نطاقها صراحةً.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن العبارة التي ترد في الوكالة بتوكيل المحامي عن الموكل أصالة وبأية صفة كانت تعود للموكل كمدع أو مدعى عليه وتنصرف إلى صفة الموكل الشخصية وذلك باعتبار أن الموكل إذا لم يذكر صفته التي تتعدى شخصه عند توقيع الوكالة أمام المرجع الموثق فإن الوكالة يجب أن تنصرف إلى صفة الموكل الشخصية ولا يمكن إضافة صفة أخرى بتقديم وثائق جديدة عند إقامة الدعوى لتوضيح الصفة التي يوكل أو يدعي بموجبهما المناقشة: الوقائع :بتاريخ 18 / 2 / 1970 ادعى أسعد ومحمد (.) على المدعى عليهم محمد نديم وعبد الوهاب وعبد الرزاق وعبد العزيز ومحمد عدنان (.) أولاد محمد فخر الدين ومصطفى (.) لدى محكمة البداية المدنية الأولى بحلب . إن المدعيين اشتريا من المدعى عليهم الخمسة الأول مناصفة فيما بينهما العقارين الموصوفين بالمحضرين / 112 و 113 / من المنطقة العقارية الأولى بحلب على أن تعود بدلات الإيجار إلى المدعيين منذ أول عام 1975 . والمدعى عليهم الخمسة ممتنعون عن تثبيت البيع على هذه الصورة كما وأنهم ملتزمون بتحديد الديون التي تنقل العقار بغية تسديدها من أصل الثمن المتفق عليه . كما أن المدعيين تعاقدا مع مصطفى إحسان الجابري المدعى عليه السادس على رفع إشارة الدعوى العائدة إليه الموجودة على القيد العقاري بعد أن أقال كل ما يعود إليه من حقوق ، لذا طلب المدعيان بدعواهما وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارين المذكورين وإعطاء القرار بعد تحديد الديون التي تثقل العقار بتثبيت البيع المنعقد للمدعيين ونقل الملكية لاسميهما وتخويلهما تطهير جميع الإشارات على صحيفة العقار على نفقة المدعى عليهم الخمسة الأوليين ورفع إشارة الدعوى العائدة على مصطفى إحسان الجابري وتضمينهم الرسوم والمصروفات والأتعاب ورفع إشارة الدعوى العائدة لهذه الدعوى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتسجيل العقارين موضوع الدعوى باسم المدعيين أصولاً . وقد تقدما بطلب عارض طلباً فيه إنقاء الحجز الاحتياطي على صحيفة العقارين / 112 و 113 / موضوع الدعوى وعلى بدلات إيجارهما وتثبيت الحجز فتقرر 23 / 10 / 1975 إلقاء الحجز المطلوب وتدخلت أسيرانس لطوف طالبة الحكم برد الدعوى المدعيين لاتفاقهما مع المدعى عليهم البائعين على مشاركتها إياهم في بيع العقارين واقتسام الربح ولوجود إشارة حجز احتياطي على صحيفة العقارين لصالحها . وقضت محكمة البداية بتاريخ 29 / 12 / 1975 رقم ( 2364 / 584 ) برد طلب المتدخلة المتضمن رد دعوى المدعيين وإبطال عقد شرائهما العقارين موضوع الدعوى والحكم بمنع معارضة المدعى عليهم أسعد ومحمد طحان نديم وعبد الرزاق وعبد العزيز وعبد الوهاب ومحمد عدنان ملاح ومصطفى إحسان (.) بما يشت لها في دعواها القائمة أمام الغرفة الثالثة من هذه المحكمة برقم ( 1741 ) لعام 1973 وبإشارة الحجز الاحتياطي الموضوعة لصالحها وتثبيت بيع المدعى عليهم محمد نديم وعبد الوهاب وعبد الرزاق وعبد العزيز ومحمد عدنان أولاد محمد فخر الدين (.) عقاراتهم الموصوفين في المحضرين / 112 و 113 / من المنطقة العقارية الأولى بحلب إلى المدعيين أسعد ومحمد طحان مناصفة بين المذكورين وتخويل المدعيين تطهير صحيفتي العقارين المذكورين من جميع الإشارات التي تنقلها واقتطاع ما يعرف في ذلك من تتمة الثمن . ورفع إشارة الدعوى الموضوعة لصالح المدعى عليه مصطفى إحسان (.) على صحيفة العقارين موضوع الدعوى وإلزام المدعيين المدعى عليهما ( محمد وأسعد (.) بتنفيذ ما يثبت للمتدخلة أسبرانس (.) من حقوق في الدعوى البدائية رقم (1741) لعام 1973 وملاحظة هذه الحقوق عدد دفع ما يتبقى للمدعى عليهم آل الملاح من تتمة الثمن بعد صرف ما يصرف في سبيل تطهير الإشارات الموجودة على صحيفة العقارين وتثبيت الحجز الاحتياطي الملقى على أجور العقارين وتسجيل العقارين موضوع الدعوى باسم المدعيين مناصفة بعد تطهيرها من كافة الإشارات وبعد أن يدفع المذكوران تتمة الثمن بمعدل ستمائة ليرة سورية للمتر المربع محسوماً من الثمن كل ما يدفع في سبيل تطهير الصحيفتين من كل الإشارات بإيصالات رسمية . ورفع إشارة هذه الدعوى عن صحيفة العقارين وتضمين المدعى عليهم الرسم والمصاريف وخمسين ليرة أتعاب المحاماة واستأنف المدعيان هذا الحكم بتاريخ 12 / 1 / 1977 كما أستأنفه المدعى عليهم محمد نديم ملاح وأخوته بتاريخ 24 / 1 / 1977 والمتدخلة أسبرانس بتاريخ 31 / 1 / 1977 طالبين فسخه وبعد أن تقرر توحيد الاستئنافات أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المؤرخ 25 / 4 / 1977 رقم ( 269 / 117 ) بقبول الاستئنافات الأصلية شكلاً استئناف المدعيين أسعد ومحمد الطحان موضوعاً وقبول استئنافي اسبرانس (.) ومحمد نديم ملاح وأخوته موضوعاً وفسخ القرار المستأنف . وفسخ عقد البيع المؤرخ في 2 / 12 / 1974 وإعادة الحال بين الطرفين المتعاقدين إلى كانا عليه قبل العقد ورد دعوى المدعيين أسعد ومحمد الطحان موضوعاً وفك الحجز الواقع من قبلهما على أموال البائعين محمد نديم ملاح وأخوته عن كافة ما تم حجزه منقولاً أو غير منقول وخاصة ما حجز من بدلات إيجار العقارين المشغلين كمدرستين لدى الأشخاص الثالثين . وإلزام المدعى عليهم البائعين محمد نلتم وعبد الوهاب وعبد العزيز وعبد الرزاق أولاد فخر الدين الملاح بإعادة مبلغ ألف ليرة سورية التي قبضوها من بدل المبيع إلى المدعيين أسعد ومحمد الطحان . وطعن المدعيان أسعد ومحمد طحان بهذا الحكم 6 / 7 1977 طالبين نقضه وقضت محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 10 / 3 / 1980 ورقم ( 150 / 313) عرض الموضوع على الهيئة العامة .النظر في القرار : إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على القرار محكمة النقض المذكور وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 23 / 4 / 1980) ورقم (350) وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : حيث أن الغرفة طالبة العدول ترى العدول عن الرأي الذي أخذ به القرار رقم (798) تاريخ 28 / 5 / 1978 والمتضمن أن إبراز المحامي وكالة تفيد التوكيل عن المدعي أصالة وبأية صلة كانت و غيرازه مع الدعوى وثائق حصر إرث يعتر كافياً لاعتبار الإدعاء يشمل حق الورثة – وهي – أي الغرفة طالبة العدول – تعتمد الرأي الذي أخذ به القرار ( 1124 / 973 ( المتضمن أن العبارة التي ترد في الوكالة بتوكيل المحامي عن الموكل أصالة وبأية صفة كانت تعود للموكل كمدع أو مدعى عليه وتنصرف إلى صفة الموكل الشخصية وذلك باعتبار أن الموكل إذا لم يذكر صفته التي تتعدى شخصه عند توقيع الوكالة أمام المرجع الموثق فإن الوكالة يجب أن تنصرف إلى صفة الموكل الشخصية ولا يمكن إضافة صفة أخرى بتقديم وثائق جديدة عند إقامة الدعوى لتوضيح الصفة التي يوكل أو يدعي بموجبهما . وحيث أن الصفة بمعناها الاصطلاحي هي شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة عن موضوعها أو إبداء دفاع فيها والقاعدة العامة هم ذو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاؤه الاتفاقيون أو نوابه أو دائنوه ويكون لهؤلاء الوكلاء أو النواب أو الدائنين صفة في المخاصمة مستمدة التوكيل أو نصوص القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين .وحيث أنه لا داعي لأن ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدعي أو مدعى عليه فإذا وكل الوكيل بالخصومة في أمر معين أو في سائر الأمور فهو وكيل في هذا الأمر أو هذه الأمور سواء أكان مركز الموكل مدعياً أو مدعى عليه .وحيث أن الأصل هو إعمال الكلام لا إهماله لذا فلا وجه لأن تنصرف عبارة ( بأية صفة كانت ( إلى مركز الموكل كمدع أو كمدعى عليه ولا بد من إعطائها مدلولها وصرفها إلى ما قصده الموكل من أنه يوكل لا بصفته الشخصية بل بأي صفة تكون له كوكيل اتفاقي أو ولي أو وصي أو غير ذلك مادام الموكل عبر عن إرادته بأنه يوكل الوكيل بأية صفة كانت وحيث أنه في مثل هذه الحالة يكفي إبراز ما يؤيد هذه الصفة سواء أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة مادام نص الوكالة له هذه السعة وهذا الشمول . وحيث أنه يتضح مما تقدم أنه لا داعي للعدول عن الرأي الوارد في القرار (798) لعام 1978) لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : -1 – رفض طلب العدول والأخذ بالقرار /798/ لعام 1978 للأسباب السالفة الذكر والعدول عن أي رأي مخالف