• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل الطلب من تخلية الغرفة إلى أجر المثل متى كان ذلك في حدود خصومة الدعوى

يُقبل تعديل الطلب من تخلية عينٍ معيّنة إلى المطالبة بأجر المثل إذا كان ذلك أثناء السير في الدعوى وفي حدود الخصومة، على أن يبقى الحكم مستنداً إلى بينةٍ كافية وتقديرٍ معلّلٍ لأجر المثل.

نص الاجتهاد

يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى اجر المثل المناقشة: لما كان المدعي بعد أن حصر دعواه في الجلسة المنعقدة في 23/6/1954 بطلب تخلية الغرفة وتسليمه إياها عاد في الجلسة المنعقدة في 26/7/1954 فعدل طلبه إلى أجر المثل بناء على القرار المتخذ من قبل القاضي في الجلسة المنوه بها.وكان مثل هذا التعديل جائزا بمقتضى المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم رقم 84 تاريخ 23/9/1953.وكان المدعى عليه لم ينكر وضع يده على الغرفة المذكورة المدعى بها. إلا أنه لما كان القاضي قد سمى محمد. والمهندس السيد يحيى. بوصفهما خبيرين لتقدير أجر المثل وكان الخبيران اختلفا في التقدير اختلافا بينا وكان القاضي فضلا عن أنه لم يوضح في حكمه الخبرة التي اعتمدها فإنه كان عليه إزاء الاختلاف البارز أن يعين مرجحا بين الخبيرين يستعين بترجيحه ولما لم يفعل وكان القاضي قد ألزم المدعى عليه بكامل أجرة الغرفة المذكورة بينما ليس في الإضبارة من قيد عقاري يشير صراحة إلى تملكه جميع الغرفة وكان في القيد المبرز عدة عقارات تحمل رقم 21 ويملك فيها المدعي نسبا مختلفة. وكان الخبير في تقديره والقاضي في حكمه لم يعينا المحضر الذي تشمله الغرفة المذكورة لمعرفة نسبة ما يملكه منها.وكان الطرفان يدعيان بناء الغرفة المنوه بها من قبلهما مما كان يجب معه أن يتثبت من صحة الدفعين المذكورين ولما لم يفعل كان الحكم المميز مختلا من الجهات المبحوثة ومستلزم النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.