• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتجه عبارة التوكيل بأية صفة كانت إلى الصفة التي يقصدها الموكل غير صفته الشخصية ويكفي لإثباتها إبراز ما يؤيدها أمام الموثق أو أثناء المحاكمة

إذا ورد في الوكالة تفويضٌ بالخصومة أو التصرف «بأية صفة كانت»، فإن هذا التعبير يُحمَل على ما قصده الموكل من صفاتٍ قانونية أخرى غير صفته الشخصية، ولا يُقصر على مركزه كمدعٍ أو مدعى عليه، متى قام ما يثبت الصفة المقصودة.

نص الاجتهاد

لا داعي لان ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع او مدعى عليه وان التوكيل بأية صفة كانت يقصد بها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة ابراز ما يؤيد هذه الصفة امام موثق الوكالة او اثناء المحاكمة . المناقشة: النظر في القرار ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار محكمة النقض المذكور . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة ١٩٨٠/٤/٢٣ ورقم ٣٥٠ . وعلى كافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي حيث أن الغرفة طالبة العدول ترى العدول عن الرأي الدي أخذ به القرار رقم ۷۹۸ تاریخ ٥/۲۸/ ۱۹۷۸ المتضمن أن ابراز المحامي وكالة تفيد التوكيل عن المدعي أصالة وبأية صفة كانت وابرازه مع وثائق حصر ارث يعتبر كافيا لاعتبار الادعاء يشمل حق الورثة . وهي أي الغرفة طالبة العدول – تعتمد الرأي الذي أخذ به القرار ١١٢٤ ۱۹۷۳ المتضمن أن العبارة التي ترد في الوكالة بتوكيل المحامي عن الموكل أصالة وبأية صفة كانت تعود للموكل كمدع أو مدعى عليه وتنصرف الى صفة الموكل الشخصية وذلك باعتبار أن الموكل اذا لم يذكر صفته التي تتعدى شخصه عند توقيع الوكالة أمام المرجع الموثق فان الوكالة يجب أن تنصرف الى صفة الموكل الشخصية ولا يمكن اضافة صفة أخرى بتقديم وثائق جديدة عند اقامة الدعوى لتوضيح الصفة التي يوكل أو يدعي بموجبها وحيث أن الصفة بمعناها الأصطلاحي هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة عن موضوعها أو ابداء دفاع فيها . والقاعدة العامة هي أن أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء وقد يقوم بمباشرة الدعوى بالنيابة عن صاحب الحق وكلاؤه الاتفاقيون أو نوابه أو دائنوه ويكون لهؤلاء الوكلاء أو النواب أو الدائنين صفة في المخاصمة مستمدة عقد التوكيل أو نصوص من القرارات الصادرة بتسميتهم أو القوانين وحيث أنه لا داعي لأن ينص في الوكالة على موكز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه فاذا وكل الوكيل بالخصومة في أمر معين أو في سائر الامور فهو وكيل في هذا الأمر أو هذه الامور سواء أكان مركز الموكل مدعيا أو مدعى عليه وحيث أن الأصل هو اعمال الكلام لا اهماله لذا فلا وجه لان تنصرف عبارة ) بأية صفة كانت ( الى مركز الموكل كمدع أو مدعى عليه ولا بد من اعطائها مدلولها وصرفها الى ما قصده الموكل من أنه يوكل لا بصفته الشخصية بل بأي صفة تكون له كوكيل اتفاقي أو ولي أو أو غير ذلك ما دام الموكل عبر عن ارادته بأنه يوكل الوكيل بأية صفة كانت . وحيث أنه في مثل هذه الحالة يكفي ابراز ما يؤيد هذه الصفة سواء أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة ما دام نص الوكالة له هذه السعة وهذا الشمول . وحيث أنه يتضح مما تقدم أنه لا داعي للعدول عن الرأي الوارد في القرار ٧٩٨ لعام ١٩٧٨ لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ :رفض طلب العدول ، والأخذ بالقرار ۷۹۸ لعام ۱۹۷۸ للاسباب السالفة الذكر والعدول عن أي رأي مخالف اعادة الاضبارة الى الغرفة المدنية الاولى